مقدمة قانون الجمعيات في اليمن
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن، المعروف باسم **قانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية**، يهدف إلى تنظيم أنشطة الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل في البلاد. تم إصدار هذا القانون لتوفير إطار قانوني يحكم إنشاء وتشغيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بها. وفيما يلي النقاط الرئيسية لهذا القانون:
1. **التأسيس والتسجيل**:
- يتيح القانون لأي مجموعة من الأشخاص تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية لأغراض اجتماعية أو خيرية أو تنموية.
- يجب تقديم طلب تأسيس الجمعية إلى الجهة المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) مع تقديم كافة الوثائق المطلوبة مثل النظام الأساسي للجمعية وأسماء الأعضاء المؤسسين.
- تشترط موافقة الوزارة لتسجيل الجمعية ومنحها الشخصية القانونية لمزاولة الأنشطة.
2. **أهداف وأنشطة الجمعيات**:
- يحدد القانون أن تكون الأهداف التي تسعى إليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية موجهة لخدمة المجتمع في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصحة، البيئة، التنمية الاجتماعية، وحقوق الإنسان.
- يحظر القانون على الجمعيات القيام بأنشطة سياسية أو عسكرية.
3. **التمويل والموارد المالية**:
- يجب أن تكون مصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية مشروعة وشفافة.
- يسمح القانون بتلقي التبرعات من الأفراد والشركات، سواء من داخل اليمن أو من الخارج، بشرط الإفصاح عنها أمام الجهة المختصة.
- تُلزم الجمعيات بتقديم تقارير مالية دورية عن أنشطتها وميزانياتها.
4. **الرقابة والإشراف**:
- تُخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية للرقابة والإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- يمكن للوزارة إجراء عمليات تفتيش دورية على الجمعيات للتأكد من التزامها بالقوانين والنظم.
- في حالة انتهاك الجمعية لأي من أحكام القانون، يمكن للجهة المختصة فرض عقوبات مثل تعليق النشاط أو حل الجمعية.
5. **الشفافية والمساءلة**:
- يلزم القانون الجمعيات بتقديم تقارير سنوية حول أنشطتها ومصادر تمويلها.
- يتم نشر هذه التقارير لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بين الجمعية والمجتمع.
6. **حل الجمعية**:
- ينص القانون على أنه يمكن حل الجمعية بقرار من الجمعية العامة أو بقرار قضائي إذا خالفت القانون أو أساءت استخدام مواردها.
يهدف هذا القانون إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القيام بدورها في تعزيز التنمية المجتمعية، مع ضمان الرقابة والشفافية في عملها.
7. **العضوية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية**:
- ينص القانون على أن العضوية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون مفتوحة للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية.
- يمكن للأعضاء المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الجمعية وانتخاب الهيئات القيادية.
- كما يحدد القانون حقوق وواجبات الأعضاء، مثل الالتزام بمبادئ الجمعية والمساهمة في تحقيق أهدافها.
8. **الهيكل الإداري للجمعيات**:
- ينظم القانون عمل الهيئات الإدارية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يجب أن يكون هناك **جمعية عامة** تتكون من جميع الأعضاء وتعد السلطة العليا لاتخاذ القرارات.
- إضافة إلى الجمعية العامة، يجب أن يكون هناك **مجلس إدارة** منتخب يتولى إدارة شؤون الجمعية بشكل يومي، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة.
- تتحدد فترة خدمة مجلس الإدارة وشروط انتخابه وفقًا للنظام الأساسي للجمعية.
9. **التعاون مع الجهات الحكومية والدولية**:
- يسمح القانون للجمعيات بالتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
- كما يُسمح للجمعيات بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، سواء كان ذلك من خلال الشراكة أو تلقي التمويل، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل).
10. **الأنشطة المحظورة**:
- يحظر القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية القيام بأي أنشطة سياسية أو حزبية أو أي أنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
- يُمنع أيضًا على الجمعيات المشاركة في حملات انتخابية لصالح مرشح معين أو حزب سياسي، حيث يجب أن تظل أنشطتها خدمية واجتماعية فقط.
- يُحظر على الجمعيات تلقي تمويل من جهات مشبوهة أو مرتبطة بأنشطة غير قانونية، ويجب أن تكون جميع مصادر التمويل واضحة ومعلنة.
11. **العقوبات والإجراءات التأديبية**:
- في حالة انتهاك الجمعية لقواعد القانون أو الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تملك صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- يمكن أن تتضمن العقوبات **الإنذار**، **تعليق النشاط**، أو في حالات قصوى **حل الجمعية**.
- تتطلب قرارات حل الجمعية مراجعة قضائية، ويمكن الطعن فيها أمام المحاكم المختصة.
12. **الاندماج بين الجمعيات**:
- يتيح القانون للجمعيات إمكانية الاندماج مع جمعيات أخرى لتحقيق أهداف مشتركة، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ المشاريع والخدمات بشكل أكثر فعالية.
- يجب أن يتم الاندماج بموافقة الجمعية العامة لكل جمعية، وأن يُشرف على هذه العملية الجهات المختصة لضمان توافقها مع القانون.
13. **حل الجمعية وتصفيتها**:
- يمكن حل الجمعية بشكل طوعي بقرار من الجمعية العامة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
- في حالة الحل، يجب تشكيل **لجنة تصفية** لتحديد كيفية تصفية أصول الجمعية وسداد الديون والتزاماتها.
- يتم توزيع ما يتبقى من الأصول بعد التصفية على جهات خيرية أو تنموية وفقًا لما تحدده الجمعية العامة أو الجهة المختصة.
14. **حق اللجوء إلى القضاء**:
- ينص القانون على أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لها الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة شعورها بالظلم من قبل السلطات الإدارية أو الحكومية.
- يمكن للجمعية الطعن في أي قرار تتخذه الجهة الإدارية مثل قرار رفض التسجيل أو تعليق النشاط.
15. **التعديلات والإصلاحات القانونية**:
- يظل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن قابلًا للتعديل من خلال التشريعات التي يصدرها البرلمان، بهدف تحسين البيئة القانونية لعمل الجمعيات وتعزيز دورها في المجتمع.
- تعمل التعديلات غالبًا على تسهيل إجراءات التأسيس والتسجيل، وتقليل القيود التي قد تعيق الجمعيات عن أداء دورها بشكل فعال.
16. **تشجيع العمل التطوعي**:
- يحث القانون على تشجيع العمل التطوعي داخل الجمعيات، ويشجع الأفراد على المشاركة في الأنشطة المجتمعية عبر التطوع في مختلف المشاريع التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
17. **التدريب وبناء القدرات**:
- ينص القانون على أهمية تدريب أعضاء الجمعيات وتطوير قدراتهم الإدارية والتنظيمية. كما تشجع السلطات الحكومية على تقديم الدعم الفني والتقني للجمعيات لتحسين أدائها وزيادة فعاليتها.
يعد قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن من القوانين الأساسية التي تنظم الحياة المجتمعية والتنموية في البلاد، حيث يسهم في تعزيز العمل التطوعي والخيري ويسمح بتنفيذ المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.